الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

الوطنية الأولى: مواعيد إخبارية جديدة في ثوب جديد


تمّ تحوير مواعيد بثّ النشرات الإخبارية على القناة الوطنية الأولى، وتعلم مؤسسة التلفزة التونسية مشاهديها الأوفياء أنّه بإمكانهم متابعة مواعيدها الإخبارية في الأوقات التالية:
* موعد إخباري جديد: الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) وقد تم إلغاء موجز منتصف النهار ونشرة الساعة الثانية ظهرا (14:00)
* النشرة الإخبارية المسائية: الساعة السادسة (18:00) عوضا عن الساعة السادسة والنصف   (18:30)  
*النشرة الرئيسية للأنباء: الساعة 20:00
*نشرة منتصف الليل
*نشرة الساعة الثانية صباحا وهي إعادة للنشرة الرئيسية للأنباء
 كما تقرّر أن تتولّى كلّ من عارم الرجايبي تقديم النشرة الرئيسية للأنباء من الأثنين إلى الخميس و دلال القاسمي  من الجمعة إلى الأحد بالتداول، وذلك إثر نجاحهما في عملية كاستينغ داخلية شملت جميع صحفيي قسم الأخبار الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة ، تحت إشراف الخبيرة الفرنسية "إدلر أوبري" التّي شغلت سابقا خطّة رئيس تحرير الأخبار بقناة فرنسا 2.
 كما تمّ إنطلاقا من النشرة الرئيسية ليوم أمس الأثنين 29 أكتوبر الجاري اعتماد شارة بداية جديدة مع في انتظار إنهاء اللمسات الأخيرة على الديكور الجديد الذي يعكف فريق كامل من مهندسي الديكور والإضاءة على تنفيذه.
و تتواصل الدورة التدريبية لفائدة فريق قسم الأخبار بالوطنية الأولى حتّى منتصف السنة القادمة و ستهتم خلالها الخبيرة الفرنسية بتأطير فريق قسم الأخبار بالقناة الوطنية الثانية.
علما وأنّ مؤسسة التلفزة التونسية وضعت خطّة لتطوير كافّة انتاجاتها البرامجية والإخبارية، تعمل على تنفيذها بالشراكة والتعاون مع خبراء ومختصّين وهيئات دولية على غرار هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية وقناة فرنسا الدولية.
* عارم الرجايبي:
صحفية مخبرة في مؤسسة التلفزة التونسية منذ 2002، كانت بداياتها في وحدة الإنتاج التلفزي بقفصة حيث تولت إنتاج بعض البرامج الإذاعية قبل التحاقها بقسم الأخبار بالوطنية الأولى سنة 2010.
قامت بالعديد من التحقيقات واللقاءات الخاصّة لفائدة القناة.
* دلال القاسمي:
 صحفية مخبرة التحقت بفريق قسم الأخبار بالوطنية الأولى منذ 2006 ، خبرت العمل الصحفي الميداني وعرفها جمهور التلفزيون من خلال ركن" صحف وأحداث" في النشرة الرئيسية للأنباء.
تولت تقديم النشرات الإخبارية في جميع المواعيد الإخبارية قبل أن تصبح إحدى أبرز مقدمات النشرة الرئيسية للأنباء.

La Une du Point, "Cet islam sans gêne", suscite la controverse

La Une du Point, Cet islam sans gêne, suscite la controverse

Encore un coup tordu de Franz-Olivier Giesbert diront certains. Cette semaine, le patron de l'hebdomadaire Le Point ne s'attaque pas à François Hollande, sa cible favorite depuis plusieurs semaines. Mais à la religion islamique, au travers d'un titre qui fait déjà polémique, "Cet islam sans gêne", une enquête "sur les exigences religieuses qui bousculent la laïcité" . On y voit une femme voilée intégralement, face à une gendarme. Cette manchette de l'hebdomadaire a suscité de nombreux commentaires et détournements sur les réseaux sociaux, "Ces myopathes sans gêne" ou encore "Ce judaïsme sans gêne" avec une photo de BHL.
"Une réalité"
Invité à réagir mardi soir du "Grand Journal" de Canal+, Manuel Valls , ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il n'était pas choqué par ce choix éditorial, "qui exprime une réalité" . "Il y a dans l'islam une volonté, sans doute minoritaire, d'imposer un certain nombre de ces thèmes. Il y a un islamisme radical lié au salafisme (...) Il faut lutter contre ces phénomènes, la meilleure réponse c'est la nation, la République" , a-t-il expliqué.
De son côté, le site @rrêt sur images a retrouvé l'origine de la photo d'illustration placée à la Une du Point. "En réalité, la photo ressemble à s'y méprendre à un cliché réalisé à Lille lors d'une manifestation de femmes voilées le samedi 22 octobre (...) Moins d'une dizaine de personnes, disséminées parmi des policiers pour illustrer l'"islam sans gêne" ? Le Point a osé" , écrivent nos confrères. 

دوار هيشر: مواجهات عنيفة بين الامن و السلفيين تسفر عن قتيل و عدد من الجرحى


دوار هيشر: مواجهات عنيفة بين الامن و السلفيين تسفر عن قتيل و عدد من الجرحى   توفي البارحة احد المنتمين الى التيار السلفي بدوار هيشر اثر اطلاق قوات الامن النار عليه،وبحسب ما اكده مصدر امني لارابسك تي في ان هناك جرحى احدهم في حالة خطيرة.
وافاد نفس المصدر ان الحادث وقع عندما قامت مجموعة من السلفيين المسلحين باسلحة بيضاء وعصي بمهاجمة مركز الامن بحي خالد بن الوليد في معتمدية دوار هيشر بعد ايقاف عدد من السلفيين يشتبه في ضلوعهم في احداث يوم الاحد والتي اسفرت عن اصابة رائد بالحرس الوطني بواسطة"ساطور" في راسه.
هذا و تجري الان مواجهات عنيفة بين السلفيين و قوات الامن والجيش الوطني بالجهة اثر وفاة أحد السلفيين. 

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

عاجل : اقالة لطفي التواتي من منصبه


أكد مصدر أن اجتماعا جمع وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووفد من رئاسة الحكومة ووفد من وزارة الشؤون الإجتماعية، أسفر عن الاتفاق على  إقالة لطفي التواتي من الإدارة العام لدار الصباح والاتفاق كذلك على تسوية وضعية 4 من صحفيي المؤسسة.
وأفاد المصدر أنه سيتم دراسة ملفات دار الصباح حالة بحالة لتسوية وضعياتهم، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقات سيكون يوم غد الجمعة.
و قد علمنا انه تم منذ ساعات اقالة لطفي التواتي من منصبه 

بنزرت : يحاول قتل صديقه لأنه تهكّم على فريقه المفضل



يمثل قريبا أمام أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت شاب في العشرين من عمره أصيل الجهة من أصحاب السوابق العدلية في حالة ايقاف بعد أن تورط في قضية محاولة قتل وحسب ما جاء في ملف هذه القضية التي جدت وقائعها بفضاء أحد المقاهي بأحد الاحياء الشعبية بالجهة فإن الأحداث انطلقت اثر شجار مع أحد أبناء حيه بعد أن اختلفا حول أمر بسيط تعلق بالتهكم على الفريق الرياضي المفضل للمتهم على أساس المزاح لا غير لكن المشبوه فيه تملكه الغضب وفقد السيطرة على أعصابه وعلى حين غفلة من المتضرر سدد له المشتكى طعنة في مستوى البطن وتركه يتخبط في دمائه ولاذ بالفرار الى وجهة غير معروفة فتم نقل المتضرر على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي أين اجريت عليه عملية جراحية وقضى مدة طويلة في العناية المركزة.
وبوصول الخبر الى رجال الأمن تم ايقاف المشبوه فيه وجلبه الى المقر الأمني وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وعبر عن ندمه وبختم  الابحاث الاولية أحيل على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت التي أذنت بإيداعه السجن.
محمد الهادي البكوري

جريمة بشعة تهز ريف المهدية تقتل عشيقها بساطور وتقسم رأسه إلى نصفين



 شهد ريف المهدية خلال ثاني أيام عيد الأضحى جريمة بشعة راح ضحيتها كهل في بداية العقد الخامس من العمر على يد عشيقته العزباء التي تصغره بنحو 12 سنة بعد أن سددت له ثلاث طعنات بواسطة ساطور إثر خلاف نشب بينهما بمنزل القاتلة،

وقد نجح أعوان فرقة الأبحاث العدلية بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية في إيقاف المشتبه بها وحجز أداة الجريمة.
أوراق القضية تفيد بأن كهلا متزوجا وله أبناء يقطن بمنطقة الشيّاب بعمادة التلالسة من معتمدية الجم ربط منذ أكثر من عام علاقة حميمية مع جارته العزباء التي تصغره بنحو 12 سنة، فكان في كل زيارة يختلي بها ويعاشرها معاشرة الازواج، ولكن يبدو أن ضمير العشيقة استيقظ ثاني أيام العيد، فبعد أن استسلمت لرغبات خليلها الجنسية طلبت منه وضع حد لهذه العلاقة، غير أنه رفض بشدة وطلب منها مجددا الاستسلام لرغبته وممارسة الجنس معه فغضبت منه وتبادلا الشتائم.
حينها قررت وضع حد لحياة عشيقها فتسلحت بساطور وهوت على رأسه في ثلاث مناسبات حتى قسمته إلى شطرين حسب المعاينة الموطنية، عندما تأكدت من وفاته داخل منزلها لم تجد من حل لورطتها غير طلب النجدة.
حل أعوان الحرس الوطني بموقع الجريمة وأجروا المعاينة الموطنية وأوقفوا المشتبه بها وحجزوا الساطور قبل أن يرفعوا الجثة بإذن من السلط القضائية ويودعونها بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لفحصها، وبالتوازي تعهد أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمهدية بالبحث في أطوار القضية التي هزت الجهة.
ص. المكشر

قضية اللقطة الاستفزازية للطفي العبدلي الفرقة المركزية للحرس تتعهد بالبحث.. والممثل يهدد بمقاضاة"حنبعل"


 علمت "الصباح" أن الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بالبحث في ملابسات القضية التي رفعها أحد المحامين ضد الممثل لطفي العبدلي ومن المنتظر أن يتم استدعاء الشاكي لسماع تصريحاته ثم استدعاء العبدلي للإدلاء بأقواله حول هذه الدعوى التي رفعت ضده.
 وكان المحامي رفع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الممثل لطفي العبدلي على خلفية ما قيل أنه قام بحركة"غير أخلاقية " استفز بها سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في برنامج "دون مجاملة" على قناة حنبعل.
ولكن لطفي العبدلي ظهر بعد ذلك في تسجيل مصور نشر على الصفحات الاجتماعية عكس فيه الهجوم على قناة حنبعل وهدد بمقاضاتها إن لم تكشف الحقيقة على خلفية ما قال إنه"مونتاج" جعل منه ضحية، مؤكدا أنه لم يرفع سوى إصبع السبابة أثناء البرنامج.
مفيدة القيزاني

في مشروع قانون المالية لسنة 2013 الترفيع في معلوم الجولان بـ25 %.. ومعلوم الطابع الجبائي من 60د إلى 100د


 ينتظر أن يشرع المجلس الوطني التأسيسي قريبا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي غيرته وزارة المالية في مناسبتين ليكون اليوم في نسخته الثالثة بعد التعديلات التي فرضتها عديد المعطيات.
 وحسب بعض التسريبات، فان مشروع قانون المالية ينص في عدد من ابوابه على الترفيع في عدد كبير من معاليم الاستهلاك أبرزها الترفيع في معلوم الجولان على السيارات بنسبة 25 % والترفيع في معلوم الطابع الجبائي للسفر من 60 إلى 100 دينار. كذلك نص مشروع قانون المالية على فرض معلوم تسجيل على عقود الصفقات واللزمات بنسبة 0,5 % من قيمة الصفقة أو اللزمة مع الاعفاء من معلوم الطابع الجبائي. وأيضا إحداث إتاوة دعم إضافية على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي بنسبة تتراوح بين 1 % و3 %. واتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.
 ويذكر أن جل الدول تقريبا تخلت عن معلوم جولان العربات بما في ذلك فرنسا التي أوجدت هذه الضريبة وتخلت عنها منذ سنة 2000، وتم تعويضها بالأداء على استغلال الطرقات السيارة فحسب مع فرض طريقة (Bonus+Malus) تشجع على اكتساب السيارات الاقل قوة جبائية والعربات الاقل إضرارا بالبيئة.
 كما أن فرض آداء على السفر الى الخارج عبر الطابع الجبائي يعتبر ضريبة تنفرد بها تونس تقريبا. وكان مشروع قانون المالية لسنة 2012 تضمن في البداية، وقبل الغاء هذا الفصل، حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفر وذلك في اطار تكريس مبدإ حرية السفر والتقليص من كلفته التي تثقلها تذكرة السفر والتأشيرة وغيرها..
 وحول هذه الزيادات المنتظرة على عدد من معاليم الاستهلاك، ذكر السيد زياد بن عمر المختص في المحاسبة وعضو مجْمع المحاسبين بالبلاد التونسية أنه "وان صحت هذه التسريبات حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، فان هذا الاخير سيثقل كاهل الاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين حيث ان ما يعادل 70% من مداخيل الجباية متأتية من الاجور ونحن كمهنيين كنا ننتظر تخفيف العبء الجبائي على هذه الفئة مما سيكون له الانعكاس الايجابي على الدخل وبالتالي على تنشيط الدورة الاقتصادية خاصة بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي بخصوص الضغط على قروض الاستهلاك والتضخم المالي الذي ارهق كاهل المواطن وعطل الدورة الاقتصادية".
 وأضاف بن عمر أنه و"بعد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كنا في انتظار عديد الاصلاحات الجبائية المستعجلة اذكر منها خاصة مراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ونسبة الاداء على ضريبة الشركات التي نعتبرها مرتفعة والتي تقدر بـ30% والتنقيح والغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي. فالدولة اليوم في حاجة ملحة الى اصلاح جبائي شامل حتى تتكرس العدالة الجبائية وتضرب على أيدي المتهربين الذين خربوا ميزانية الدولة".
 ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فرض تعديلات في بعض من المعاليم الجبائية اتصلت خاصة بقصاصات مسابقة النهوض بالرياضة، وكذلك تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف وذلك في اطار دعم مجهود الدولة لتعديل الموازنة التي تطلبها الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته البلاد.
 سـفـيـان رجـب

عاجل: توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة لكمال لطيف


وجهت النيابة العمومية رسميا تهمة التآمر على امن الدولة لرجل الأعمال المعروف كمال لطيف وذلك على اثر الشكاية التي قدمها المحامي شريف الجبالي.
يذكر انه تم منع كمال لطيف من السفر.
الجريدة

صفاقس: المحتجون يطردون الوالي وأنصار النهضة تحاول الاعتداء عليهم


انتظمت اليوم في صفاقس المدينة وقفة احتجاجية دعت لها الجبهة الشعبية وعدد من الاحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل لتأكيد رفضهم لتصيب النيابة الخصوصية ولسياسة التغول التي تمارسها النهضة ومحاولتها تطويع الادارة خدمة لمصالحها الحزبية.
وقد قامت ميليشات النهضة بمحاولة الاعتداء على المحتجين بسبب اصرار الوالي على تنصيب النيابة رغم رفض المحتجين الذين قاموا باقتحام قصر البلدية وعمدوا الى طرد الوالي تحت شعارات منادية بتحييد الادارة واستنكارا لمحاولة النهضة السيطرة عليها مما جعل الوالي يحتمي بعناصر رابطة حماية الثورة حسب ما افادنا به مصدر بالجهة.
هذا وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات منها "البلدية مستقلة والنهضة على برة" و"الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد" و"الشعب يريد حياد الادارة" و"صفاقس حرة ولن يتمكنوا من السطو عليها" مصرين على منع تنصيب النيابات الخصوصية التي تعرف بانتمائها لحركة النهضة على حد تعبيرهم.
وقد عمد المحتجون بعد طرد الوالي الى احتجازه في سيارته ولم يتمكن من المغادرة.
فاتن العيادي

عاجل : والي صفاقس يتعرض للإعتداء


عاجل جدّا: مجموعة من الجبهة الشعبيّة والإتحاد الجهوي للشغل تقوم باقتحام مقر بلديّة صفاقس الكبرى في يوم تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة تحت إشراف السيد الوالي وتقوم بضرب وتعنيف الحاضرين ومازالت المناوشات متواصلة إلى الآن....

. الغنوشي يشبه السلفيين بالوحش ويطالب أوروبا بإمهاله لترويضهم بدل تدميرهم


. الغنوشي يشبه السلفيين بالوحش ويطالب أوروبا بإمهاله لترويضهم بدل تدميرهم
المراسل-قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة" ان حزبه لا يشكل خطرا على العلمانية في البلاد، وان النهضة لا تسعي لإقامة دولة إسلامية في تونس" حسب ما ورد في حوار مطول نشرته الصحيفة البريطانية"ذي اندبندت" الأسبوع المنقضي.ونفي الغنوشي في الحوار نفسه ان يكون المنتمون للتيار السلفي في حاجة الي حزبه لان حزب النهضة ليس اسلاميا بما فيه الكفاية بالنسبة لهم. وتحدث الغنوشي من جهة أخري عن التزام حزبه بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية التي يعتبرها أداة لا للحكم فقط بل للتعليم أيضا .
وشبه الغنوشي السلفيين بالوحش وبالتيارات الأوربية المتطرفة مؤكدا في ذات الإطار انه يمكن تروض الجهات العنيفة ترويض من خلال الديمقراطية بدلا من تدميرها وانه دائما يقول لبعض أصدقائه في ارويا القادرة علي ترويض الوحوش:لماذا لا تعطونا الوقت الكافي لفعل نفس الشيء مع بلدنا من اجل ترويضهم و"إعادة تربيتهم" في ظل النظام الديمقراطي

محرزية العبيدي: وفاة حجاج في البقاع المقدسة مؤشر خير


محرزية العبيدي: وفاة حجاج في البقاع المقدسة مؤشر خير
-في افتتاح الجلسة العامة التي انتظمت مساء امس بالمجلس الوطني التأسيسي وجهت محرزية العبيدي نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعازيه الحارة لأهالي الحجاج التونسيين الذين توفتهم المنية في البقاع المقدسة . وأضافت بان "الوفاة في البقاع المقدسة هو مؤشر خير نظرا لان الوفاة لثناء أداء مناسك الحج من الأشياء المحبذة " .
المصدر : المراسل 

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

حمة الهمامي ضيف حديث تونس



حديث تونس... أحداث التوانسة للتوانسة، كل يوم مريم لا تفوّ ت الفرصة للعودة على أهم الأحداث السياسية
والإقتصادية والإجتماعية الّتي مرّت بها البلاد على مدار يوم كامل من التطورات والتجاذبات.  

حديث تونس يؤثث لكم حوارات ساخنة
للوقوف على أهم أحداث اليوم.     

 وتستضيف مريم اليوم رئيس حزب العمال حمة الهمامي

فكونوا في الموعد من الخامسة الى السابعة مساء

حوار رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي مع قناة الجنوبية


ا
لسيد كمال بن يونس يجري حوار مطولا مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي سيبث اليوم على الساعة الثامنة ليلا بقناة الجنوبية 

الباجي قايد السبسي: لم تعد لتونس سياسة خارجية


 

قال الوزير الأول السابق و مؤسس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي في حوار على قناة العربية أن تونس فقدت هيبتها الدولية و لم يعد المجتمع الدولي يصغي لها بعد أن ارتكب وزير الخارجية الحالي رفيق عبد السلام العديد من الأخطاء، وهو ما أثر سلبا على موقف شركاء تونس من الحكومة و الدولة التونسيين. 
هذا و قارن السبسي بين الديبلوماسية التونسية الحالية و تلك التي كانت في عهد حكم بورڨيبة مذكرا بالسمعة التي كانت تحضى بها تونس في تلك الفترة حيث كان للموقف التونسي تأثير على المواقف الدولية مما جعل تونس مثالا يحتذى به في السياسة الخارجية.

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية



مشروع الدستور الجديد

بسم الله الرحمان الرحيم

1- التوطئة:

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة .
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لإرادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.

وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية .

ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدا الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابات الحرة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.

وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني.

ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل أفضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني .
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .

2ـ المبادئ العامة:

الفصل الاول: تونس دولة حرة، مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر، ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو: حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس: الانسان كائن مكرم، يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة,وتوفر لهم اسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الاجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن.
الفصل السابع: التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن: حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع: على الدولة حماية حقوق المرأة ورعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين وأداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر: السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور .

3- تعديل الدستور

الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل الثالث: لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي .

4 - الأحكام الختامية

الفصل الاول: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة.
الفصل الثاني: لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري أن ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الإسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الباب الأول

الحقوق والحريات من الدستور

الفصل الأول :

«الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون»
الفصل 2 :
« تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه».
الفصل 3:
«تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية»
الفصل4
«تضمن الدولة الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة اليه ولا يمكن الحد من هذه الحريات إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي»
الفصل5:
«لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي».
الفصل 6:
«يضمن القانون الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء عادل ومستقل ومحايد»
الفصل 7 :
«العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق»
الفصل8
«المتهم بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة».
الفصل9:
«لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التبلس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله إمكانية الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون».
الفصل 10 :
«العقوبات السالبة للحرية ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة مهينة أو حرمانه من بقية حقوق الأساسية وتراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها وتسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين وإدماجه في المجتمع».
الفصل 11
«تكوين الأحزاب، والنقابات والجمعيات حر»
الفصل 12 :
«تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بـ
ـ أحكام الدستور ومبادئه الأساسية
ـ سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الديمقراطية
ـ الشفافية المالية ونبذ العنف
الفصل13
«حق الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون»
الفصل 14
« العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة».
الفصل15:
«الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب مالم يعرض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر».
الفصل 16 :
«لكل شخص الحق في النفاذ الى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في هذا الدستور».
الفصل17:
«تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
ـ التعليم إجباري إلى سنّ ست عشرة سنة على الأقل
الفصل 18
«الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة
ـ على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي »
الفصل 19 :
«الصحة حق أساسي لكل إنسان»
ـ تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات.
ـ تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود»
الفصل 20 :
«لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي تنمية مستدامة
ـ حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص».
الفصل 21 :
تضمن الدولة حقوق الأسرة بوصفها خلية طبيعية وأساسية للمجتمع.
ـ تعمل الدولة على رعاية الأسرة واستقرارها وتمكينها من القيام بدورها في كنف المساواة بين الزوجين
ـ تسعى الدولة الى تيسير الظروف الملائمة للزواج وضمان المسكن اللائق لكل أسرة وتوفير حد أدنى من الدخل يكفل كرامة أفرادها.
الفصل22:
«المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال».
الفصل 23 :
«تسهر الدولة على ضمان حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي».
الفصل 24:
«الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته واستقلاله ووحدته وسيادته وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
ـ الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والأشكال التي يحددها القانون»
الفصل 25 :
«أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام ضريبي عادل ومنصف
ـ تضع الدولة الآليات الكفيلة لفرض استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي».
الفصل 26:
ـ «حرية الرأي والتعبير والاعلام والإبداع مضمون»ة
ـ لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم
ـ لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات
ـ على الدولة تشجيع الإبداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية
ـ الملكية الفكرية والأدبية مضمونة
الفصل 27:
ـ كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون»
الفصل 28:
«تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة
ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات
ـ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
الفصل 29
«الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون»
الفصل30
«تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز
ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين».
الفصل31
« حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة
على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال»
الفصل 32
«تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن»
ـ على الدولة تشجيع الإبداع الثقافي إنتاجا واستهلاكا بما يدعم الهوية الثقافية في تنوعها وتجددها ويكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
ـ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه».
الفصل 33:
«تسعى الدولة الى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل للترفيه والسياحة»

الباب الثاني

السلطة التشريعية

المسائل المتفق حولها:

الفصل20:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل21:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 22:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل23:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 24:
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل26:
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس».
الفصل27:
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب المواردالبشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28:
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 29:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 30:
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل31: رأي أول:
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس المجلس حسب الحالة، عرضة على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
الفصل 31 (رأي ثاني):
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
الفصل 32: (رأي أول)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل 32: (رأي ثان)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل33:
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34: (رأي أول):
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 34: (رأي ثان)
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 36:
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 37: (رأي أول)
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الفصل 37 (رأي ثان)
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38:
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.
الفصل 39:
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل40
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
ـ تنظيم العدالة والقضاء
ـ تنيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر
ـ النظام الانتخابي
ـ الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي
ـ الأحوال الشخصية
ـ الواجبات الأساسية
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة
ـ الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
تطبيق الدستور
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
ـ الجنسية والالتزامات
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
ـ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية
ـ نظام إصدار العملة
القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية
ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة
ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41:
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الباب الثالث :

السلطة التنفيذية
القسم الاول
رئيس الجمهورية

الفصل 45 : (الرأي الاول)
يقع انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة. وإن تعذر ففي دورة أخرى بأغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية. مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.
يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما من افتتاح المدة النيابية.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الفصل 45 : (الرأي الثاني)
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما ا لاخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصولها في الدورة الاولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع، ولا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب، وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

الفصل 46 : (رأي أول)
يشترط في المترشحة أو المترشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ناخبا غير حامل لجنسية أخرى، مسلما مولودا لأب ولأم تونسيين وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل.
كما يشترط حصوله على تزكية عشرة اعضاء على الأقل من مجلس الشعب، ولا يجوز لأي نائب تزكية أكثر من مترشح.
الفصل 46 : (رأي ثان)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بالولادة ودينه الاسلام.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 46 : (رأي ثالث)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي.
رأي رابع في اطار الفصل 46:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية دون سواها.
رأي خامس :
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين بدون انقطاع.
الفصل 48 :
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
«أقسم با& العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن احترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة».
الفصل 49 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان ينتقل مؤقتا الى اي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50 : (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
يختم القوانين، بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها.
يرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يعين في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص.
يسمى رئيس الحكومة وأعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب.
يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 50 : (الرأي الثاني)
يختص رئيس الجمهورية:

ـ بتمثيل الدولة
ـ تعيين مفتي الديار التونسية.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي.
ـ اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.
ـ اعلان حالة الطوارئ.
ـ توجيه السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة.
وتضبط الوظائف السامية بقانون.
ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.
ـ اسناد الاوسمة.
الفصل 51 (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
ـ تمثيل الدولة.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.
ـ يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
ـ يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 51 : (الرأي الثاني)
يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية.
الفصل 52:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الاجراءات التي تحتملها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.
ويجب ان تهدف هذه الاجراءات الى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الاجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الاجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الاجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب او ثلاثين من أعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الاجل.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.
الفصل 53:
لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات او بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية.
وإذا أفضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
الفصل 54 (الرأي الأول):
يصادق رئيس الحكومة على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 54 (الرأي الثاني):
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهوريةحق العفو الخاص.
الفصل 55:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه اليهم.
الفصل 56:
يرأس رئيس الجمهوري مجلس الوزراء في المسائل الراجعة له بالنظر.
الفصل 57 (الرأي الأول):
يختم رئيس الجمهورية القوانين في اجل لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه ان يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الاولى يختم القانون رئيس مجلس الشعب.
الفصل 57 (الرأي الثاني):
يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاءه في القوانين العادية وبأغلبية ثلثي اعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية فإنه يقع اصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.
الفصل 58:
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم اعادة امضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
الفصل 59 (الرأي الاول):
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
الفصل 59 (الرأي الثاني):
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد ابداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة، وعند عدم إبداء الرأي في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
الفصل 60 (الرأي الاول):
إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة.
الفصل 60 (الرأي الثاني):
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل61 (الرأي الاول):
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك تنتقل بموجبه سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.
خلال مدة الشغور النهائي أو المؤقت لا يمكن حل المجلس أو توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 61 (الرأي الثاني):
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام تجتمع المحكمة الدستورية فورا. وتقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
الفصل 62 :
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
الفصل 62 مكرر :
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته .
الفصل 63 :
ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 20 يوما من إقرار المحكمة الدستورية للشغور النهائي .
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى الاستفناء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو إتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل «أ» من الدستور.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.
وله أن يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل «أ» من الدستور .
الفصل 64 (الرأي الأول):
يمكن طلب إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه تبعا لطلب معلل مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يتم الاعفاء إلا بمصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وبعد صدور رأي المحكمة الدستورية في خرق الرئيس للدستور.
الفصل 64 (الرأي الثاني) :
يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث اعضائه ان يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع احالته على المحكمة الدستورية لاصدار حكم في شأنه وتعد خيانة عظمى.
ـ الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور الذين ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.
الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف اجنبية على المصالح العليا للوطن.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الادانة الا بالعزل.
ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.

القسم الثاني : الحكومة

الفصل 65 (الرأي الاول):
ـ ترسم الحكومة السياسة العامة للبلاد.
ـ تسهر الحكومة على تنفيذ الاحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الادارة وتكون مسؤولة عن ذلك أمام مجلس الشعب.
ـ يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الادارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء
ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ـ يبرم رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاهدات الدولية.
ـ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرار الصادر عن الوزراء.
يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

الفصل 65 (الرأي الثاني):

يضبط رئيس الحكومة السياسية العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبة العامة ويتصرف في الادارة ويصدر الاوامر الترتيبة والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـ:

1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
2) احداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3) تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
ولا تعرض الاتفاقيات الدولية التقنية على مداولات مجلس الشعب للمصادقة عليها وتنفذ بمجرد امضائها من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزير المعني في صورة الاتفاقيات التقنية القطاعية.
الفصل 66: (الرأي الأول)
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.
يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه.
يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات تشريعية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها، يتولى عرضه على مجلس الشعب.

على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة الى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المجموعات الممثلة داخل المجلس، شخصية أخرى، لتشكيل الحكومة.
لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة إذا فشل أعضاؤه في الاتفاق على حكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في غضون شهرين من استقالة الحكومة.

الفصل 66: (الرأي الثاني)
تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر الى رئيس الجمهورية.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهرين مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرّت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 67:
يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
الفصل 68:
يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 69:
الفصل 70:
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
الفصل 71 (الرأي الأول)
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.
ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.
يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت علي سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 71 (الرأي الثاني)
لا ضرورة لتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة لمقبولية لائحة اللوم.
الفصل 72 (الرأي الأول)
إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها، يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة.
لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب.
تواصل الحكومة، عند انتهاء مهامها، لأي سبب من الأسباب، تصريف الأعمال الى أن تحصل حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 72 (الرأي الثاني)
يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.
وفي صورة عدم الحصول على الثقة تعد الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس حكومة جديد بنفس إجراءات الفصل.. من الدستور.
الفصل 73: (الرأي الأول)
إذا تعذّر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك.
ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولّى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس.
الفصل 73 (الرأي الثاني)
عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل «أ» من الدستور.
الفصل 74:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.

الباب الرابع : السلطة القضائية


الفصل 1: القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل اخلال منه في ادائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهما والمتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام العام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7: تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع أحداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8: كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
-وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10: تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة

• المجلس الاعلى للسطة القضائية


الفصل 11

تتكون الهيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة يتم انتخابهم من السلطة التشريعية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد

الفصل 12

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عملها.
• الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 13

تساهم الدولة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها
تتولى الهيئة كشف حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها

الخميس، 25 أكتوبر 2012

المنستير : عملة الحضائر يحتجوًن و بتسوية وضعيًاتهم المهنيًة يطالبون


الإخباريًة – مكتب الساحل – منتصر الحيزم
نفًذ اليوم الأربعاء مجموعة من عملة الحضائر بمدينة المكنين التابعة لولاية المنستير وقفة احتجاجيًة أمام مقرً الولاية و ذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنيًة ، و قد علمنا في هذا الإطار أنًهم يتقاضون جراية شهريًة لا تتجاوز 250 دينارا و لا يتمتًعون بمنح الأعياد في حين يتمً صرفها لعمًال الحضائر بمركز الولاية

عاجل : وقفة احتجاجية بقرقنة


علمت الاخبارية ان بعض المواطنين بقرقنة ينضمون الان وقفة احتجاجية احتجاجا على تنصيب حركة النهضة لاحد الموالين لها على راس النيابة الخصوصية بالجهة.

Gabes : Des jeunes mettent le feu dans un poste de police à Teboulbou

altLes accrochages ont repris à Gabes dans la soirée du mercredi au jeudi malgré le couvre-feu décrété depuis quelques jours. Plusieurs ont en fait mis le feu dans un poste de police à Teboulbou et bloqué plusieurs routes principales.
-->

عام سجن لأبي أيوب الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة على خلفية احداث السفارة الأمريكية


أصدرت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة اليوم حكما بالسجن سنة ضد سليم القنطري المعروف بأبي أيوب، الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة بعد أبي عياض على خلفية أحداث السفارة الأمريكية التي جدت يوم 14 سبتمبر الماضي.

رابطات لجان حماية الثّروة تواجه دعوات حلّها بفتح مكاتب وفروع جديدة لها


رابطات لجان حماية الثّروة تواجه دعوات حلّها بفتح مكاتب وفروع جديدة لها

وقد وُجّهت أصابع الاتهام في أكثر من مناسبة إلى تلك اللّجان “الثورية” وإلى عدد من أنصار الائتلاف الثلاثي الحاكم اليوم في تونس، بالوقوف وراءها.أضحى مطلب حلّ الرّابطة الوطنيّة لحماية الثورة ومختلف اللّجان المنضوية تحت لوائها أبرز هواجس الطبقة السياسية المعارضة. يأتي ذلك بعد انتشار حالات الاعتداء بالعنف على مقرات اجتماع الأحزاب السّياسيّة وعلى الشّخصيات الحقوقيّة ونواب من المجلس التّأسيسي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رابطات ولجان حماية الثورة أصبحت تحظى بصبغة قانونية رسميّة، بصفتها جمعيّة معترف بها منذ 14 جوان الماضي، وتنشط تحت مسمّى “الرابطة الوطنيّة لحماية الثّورة – ر.و.ح .”
تسارع المواقف المندّدة بهذه اللجان وتوجيه الاتهامات لها في أغلب حوادث الاعتداءات على الأحزاب والسياسيين والحقوقيين، دفعنا إلى استجلاء مواقف الأطراف المسؤولة عنها وعدد من أعضائها من دعاوى حلّها، وعن علاقتها بأحزاب الترويكا وخاصة حزب حركة النهضة.
رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج قال في تصريح لـ”جدل”، “يجب في البداية أن نحدّد مصدر هذه الدّعاوى، فهي صادرة بالأساس عن حزب حركة نداء تونس الذي نصنّفه من ضمن أحزاب الثورة المضادة.” واعتبر معالج أنّ هذه الدعاوى هي من قبيل الانتهازية واستغلال الوضع، مضيفا “نحن لا نستغرب مساندة أحزاب أخرى من اليسار أو من القوميين من أدعياء الثورة والمقاولة السياسية لدعوة نداء تونس لحلّ لجان حماية الثورة”، على حدّ تعبيره.
وأوضح رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة “أنّ هذه اللجان هي في عمل متواصل منذ بداية الثورة، وهي تضمّ كل أطياف اللون السياسي في البلاد من اليساريين والإسلاميين والقوميين وغيرهم، والهدف الجامع بينهم رغم اختلاف ايديولوجياتهم هو التّصدّي إلى كل محاولات إعادة المنظومة السياسية السابقة تحت أي غطاء أو أي مسمى”.
وشدّد معالج على أنّ الرابطة “ستواجه مسألة دعاوى حلها بمزيد فتح فروع لها في بقية مناطق البلاد وخاصة الداخلية، وهذا استجابة إلى دعوات من متساكنيها، وسترفع قضية استعجالية في الأيام القادمة للمطالبة بحلّ حزب حركة نداء تونس”، حسب تعبيره.
بخصوص علاقة رابطات ولجان حماية الثورة بأحزاب الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة، نفى محمد معالج وجود أيّ علاقة تجمعهم بها.
في مقابل ذلك قال محدّثنا “نحن ندعم تجربة الحكم التي تخوضها أحزاب الترويكا اليوم نظرا إلى أنّها تمثل أوّل حكومة شرعيّة تعرفها البلاد منذ استقلالها، ولا يوجد بديل ثوري حقيقي لها على الأقل في هذه الفترة”.
وأضاف محدثنا “أنّ هذه الحكومة المخولة بأن تنقل البلاد في الفترة الحالية من حالة عدم الإستقرار التي عاشتها إبّان الثورة إلى مرحلة الاستقرار، دون أن يعني ذلك تغاضي وصمت الرابطة عن الأخطاء العديدة التي ارتكبتها”.
كما أضاف رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة “نحن ننسق مع أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للتّصدي إلى عودة التّجمعيين إلى السلطة أو توليهم مناصب في الدولة، ومن أجل تحقيق أهداف الثورة عموما”.
وخلال الوقفة الاحتفالية التي نظمتها الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس الكبرى يوم 23 أكتوبر الجاري أمام المجلس التأسيسي، التقينا بالنّاطق الرّسمي باسم هذا التحرّك سامي بوفون للوقوف أكثر على ردود أفعال المسؤولين والأعضاء بهذه اللّجان “الثّورية” إزاء دعاوى حلّها.
بوفون قال “إنّ هذه الدعاوى باطلة ولا تستند إلى دلائل تدين لجان حماية الثورة في أيّة حوادث اعتداء سجّلت، نحن نعمل ضمن إطار قانوني ورسمي، وبالتالي فهذه الدعاوى لا تخيفنا”.
أما فيما يتعلّق بعلاقة الرّابطة بحركة النّهضة، فسّر المصدر ذاته هذه المسألة قائلا “نحن لا تجمعنا بها علاقة عضوية، ولكننا نرى أن الحكومة الحالية لديها من الشرعية ما لا يجعل من بدّ لدعاوى إسقاطها خارج إطار انتخابات حرة ونزيهة كالتي أقيمت في 23 أكتوبر 2011، وهذا الموقف نتوخّاه مع أيّ أطراف سياسية قد تبلغ سدّة الحكم في أيّ موعد انتخابي قادم ما لم يكن حزبا تجمعيّا، أو يسعى إلى إعادة البلاد إلى عهد النّظام السّابق”.
وفي السّياق ذاته أعرب عضوا الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس الكبرى جمعة حسين ومصطفى الطهّار، عن استغراب أغلب أعضاء لجان حماية الثورة من دعاوى حلّها، وتتالي الاتّهامات الموجهة لها.
وأفادنا عضوا الرّابطة بأنّ الرّابطة تستمدّ شرعيّة عملها وتحركاتها من الشّرعيّة الثّوريّة الّتي فرضتها مقتضيات المرحلة والّتي شهدتها البلاد عقب الثورة. وأضاف محدّثانا “سنتصدى إلى أيّ شخص أو طرف سياسي لا يسعى إلى تحقيق أهداف الثّورة أو يكون عقبة في طريق تحقيقها، بشكل سلميّ.”

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

شاهد سيدي بوسعيد سنة 1889 ؟؟ ماذا ستلاحظ

Sidi Bou Said en 1889
/>


المراسلة التونسية لفرانس 24 سنية الدريدي في مصر تتعرض لإعتداء جنسي في ميدان التحرير

-->
المراسلة التونسية لفرانس 24 سنية الدريدي في مصر تتعرض لإعتداء جنسي في ميدان التحرير


لقطة الموسم البارح من الحزب الحاكم في قابس ... تفرجو في حزب لخلاق كيفاش يتعامل مع المواطنين التونسين ... إيه يا تونسي ولية مرخسك في عهد النكبة
المراسل-تعرضت سنية الدريدي المراسلة التونسية لقناة فرانس 24 في مصر إلى اعتداء جنسي  يوم الجمعة بساحة التحرير في مدينة القاهرة أثناء تغطيتها لمظاهرات هناك.
الصحفية التونسية تحدثت كيف حوصرت هي و الفريق العامل معها وسط غابة بشرية انهالت عليهم من كل حدب و صوب و اعتدت عليهم. 
و في بيان لها أدانت قناة فرانس 24 الحادثة و أعلنت أن الصحفية سترفع شكوى في الغرض.
محسن

ابناء قابس يستغيثون

نور الدين الخادمي يعترف بنشاطاته التجمعية


nourdine-khademiاعترف نور الدين الخادمي يوم امس الجمعة خلال اللقاء الدوري بوسائل الاعلام ، بانه كان يلقي المحاضرات في المبيتات الجامعية و المساجد و المنابر
--> الحزبية في عهد الرئيس السابق زين العابد بن علي بهدف التوعية و الدفاع عن القيم الاسلامية ،مضيفا ان نشاطه في عهد بن علي كان بعيد عن الانشطة الحزبية و السياسة.
و يأتي هذا التصريح على خلفية تسريب صورة لنور الدين الخادمي و هو يلقي محاضرة رمضانية تحت عنوان لمواطنة في الإسلام تحت إشرافه بتاريخ الجمعة 27 اوت 2010 الموافق ل 17 رمضان 1431 نظمتها لجنة تنسيق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بنابل.
و نرى هنا التناقض الذي يلف مواقف قياديي حركة النهضة من حزب التجمع المنحل حيث ما انفكوا في كل تصريح لهم يهاجمونه و ينادون بإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية و يتهمون اتباعه بإثارة البلبلة في البلاد و الفوضى.
امنة منصور
Mezo.me
Blogger widget